مادة 1 - يتم اكتساب العضوية الاتحادية على مرحلتين:
- مرحلة النصير.
- مرحلة العضو العامل.
- أن يؤمن بأهداف الاتحاد ومبادئه الأساسية ويتبنى سياسته ونظامه الداخلي.
- أن يكون قد بلغ الثالثة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين.
- أن تنسجم سلوكيته وأخلاقياته مع القيم الثورية القومية الاشتراكية للاتحاد.
- أن يكون قد ساهم في أعمال الاتحاد النضالية وفعالياته المختلفة .
- أن يكون انتماؤه القومي والطبقي متوافقاً مع مبادئ الاتحاد وأهدافه في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
- أن لا يكون منظماً في أي تنظيم سياسي غير منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي. وأن لا يكون منتمياً لمنظمة تتضارب أهدافها أو نشاطاتها مع أهداف الاتحاد ونشاطاته
أ- يتم منح شرف العضوية العاملة للرفيق النصير إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- انقضاء مدة ثلاث سنوات كحد أدنى على وجوده في الاتحاد عضواً نصيراً.
- أن يكون قد تخلص من أميته إذا كان أمياً.
- أن يكون قد اتبع دورتي إعداد نضالي وإعداد عقائدي.
- أن يحصل على تقدير جيد وصوفه الاتحادية والمهنية.
- أن ينجح في المقابلة التي تجريها اللجان المختصة لترفيع الأنصار.
- يتم في مطلع كل عام تشكيل لجان ترفيع النصار من قبل مكتب التنظيم المركزي ويصدر بنتائج أعمالها قرار من قيادة الاتحاد يعمم على جهاز الاتحاد.
يدعى الرفاق الذين تقرر منحهم شرف العضوية العاملة إلى أداء القسم التالي أمام قيادة الفرع المختص أو من تندبهم:
«أقسم أن أتمثل عقيدة حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي. وأن أكون وفياً لمبادئ اتحاد شبيبة الثورة، متقيداً بنظامه، حريصاً على وحدته الفكرية والتنظيمية، مقتدياً شهداءنا العظام، مناضلاً لبناء مجتمع التقدم والاشتراكية».
مادة 4 - يتمتع عضو الشرف بحق إبداء بكافة شؤون الاتحاد وحق المناقشة في جميع الاجتماعيات التي يدعى إليها وعليه أن يلتزم بكافة الواجبات المطلوبة من العضو العامل ولا يتمتع بحق الانتخاب والتصويت والترشيح.
مادة 5 - يمكن أن تمنح العضوية العاملة لأحد أعضاء الشرف بناء على اقتراح قيادة الاتحاد وبقرار من / المجلس المركزي/.

